وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
صاعاً من تمر أو صاعا من شعير
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين
وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله– صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .
فلا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر بدلا عنها ولا يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد
لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة
قال الرسول صلى الله عليه وسلم – : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
مشكور يالغالي على هذا الموضوع الرائع والجميل
جزاك الله الف خير
يسلموو
دمت بكل خير