صيف كام سعودي كام شات غرور كام شات غزل كام شات الوله شات حبي شات صوتي
منتدى دمعـــة ولـــه - عرض مشاركة واحدة - موضوع للنقاش ..زواج المسيار.. زواج المتعة الزواج بقصد الإنجاب وزواج الأصدقاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-08-2006, 05:25 AM   #2


الصورة الرمزية الأمير / سعود بن سعد
الأمير / سعود بن سعد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 31
 تاريخ التسجيل :  Jan 2006
 أخر زيارة : 09-29-2008 (12:59 AM)
 المشاركات : 971 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



المطلب السادس: حكم زواج الصداقة (موقع إسلام أون لاين)

جاءت آراء العلماء المعاصرين متفاوتة فمنهم: من ذهب إلى القول بالإباحة، ومنهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني، والقاضي سليمان بن عبدالله الماجد القاضي في المحكمة العامة بالرياض والشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً.

وعلل هؤلاء: 1- أن هذا الزواج قد لبس العباءة الشرعية من توفر الشروط والأركان.

2- هذا الزواج وسيلة إلى اتقاء الفتنة والانحراف بين شباب المسلمين، الذين يقيمون في بلاد الغرب، عسى أن يكون عاصماً لهم من الوقوع في الزلة.

3- أن للمرأة الحق في اسقاط حقوقها المالية التي تثبت لها بعقد الزواج.

4- أن هذا الارتباط بهذا النوع من الزواج قد يحقق الصون والعفاف، وهذا مقصد شرعي لو أمكن تحقيقه.

الرأي الثاني: يذهب إلى القول بمنع هذا الأسلوب في الزواج؛ لأنه محرم، وممن أخذ بهذا الرأي أ.د. نصر فريد واصل وآخرون، وعللوا:

1- أن هذا الزواج فيه مخالفة شرعية، حيث يتنافى ومقاصد الزواج في الشريعة، فليس المقصود بالزواج قضاء الوطر فحسب، بل الغرض اسمى من ذلك، فقد شرع لمقاصد شرعية ومعان اجتماعية ونفسية والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.

2- انه لا يوجد في الإسلام زواج موصوف بصفة خاصة، وأن ما ورد من لفظ النكاح في القرآن الكريم والسنة النبوية غير مقيد بأي صفة، وذلك كقوله تعالى :{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} - النساء 3، وقوله تعالى: {وأنحكوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} - النور

32.وقد عني الإسلام بعقد الزواج بوصفه بالميثاق الغليظ، قال تعالى: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} - النساء 21، وبين قوة الصلة بين الزوجين في قوله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} - النساء 21، ولا سيما أن في الزواج شوب العبادة، ولهذا يستحب عقده في المساجد، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، وحتى إن جمهور الفقهاء قالوا لا يصح ابرام العقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج؛ لان ماعدا هذين اللفظين كناية، ولا يجوز العدول عن اللفظ الصريح إلى الفاظ الكناية
- أن هذا الأسلوب من النكاح يؤدي غالباً إلى الفساد والافساد والاستهتار والاستخفاف ببناء الأسرة التي نواتها الزواج المشروع، ويؤدي هذا إلى العبث بالمرأة إذ إن الدافع لهذه العلاقة الشهوات الجنسية؛ لأن شريعة الإسلام عندما احترمت الغريزة وجعلتها جزءاً من الفطرة حصرتها في الحلال الطيب في قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين} - المؤمنين 5و6، على أن الشريعة لم تجعل الهدف من الزواج مجرد التنفيس عن الغريزة وقضاء الشهوة، وانما ارادت من الزواج أن يكون محضناً للذرية بل ليس محضناً للذرية فحسب وانما أرادت أن تكون الاسرة مدرسة يتربى فيها الاولاد من بنين وبنات على المروءة والآداب والأخلاق الفاضلة والمثل العليا


لمبحث الخامس: ما اشتهر بزواج المصلحة

هو أن يكون المقصود من الزواج النفع المادي أو الأدبي، وله حالتان:

الحالة الاولى: أن يرحل شخص أو اشخاص من بلادهم، ويدخلوا بلاد الغرب بصفة غير مشروعة فيعمل حيلته لاكتساب الاقامة المشروعة فيعمد إلى التعرف على امرأة من أهل تلك البلاد، ويسعى للزواج منها مقابل مبلغ من المال، ويسجل الزواج في المحاكم المدنية، وليس له شيئاً من أهداف الزواج السامية من استدامة النكاح والاستقرار، وغض البصر، وتحصين الفرج، وانجاب الذرية، وانما غرضه الحصول على الجنسية أو الاقامة فإذا تحقق غرضه انهى علاقته بالمرأة لتحقق مصلحته وحصوله على مبتغاه.

الحالة الثانية: أن يأتي هذا المتسلل الذي دخل إلى البلاد يبحث عن وسيلة تكسبه الحق في الاقامة وتتيح له فرصة العمل أو الحصول على أموال من الضمان الاجتماعي فيتفق مع امرأة من أهل تلك البلاد أعني بلاد الغرب، ويدفع لها أموالاً مقابل اعترافها بأنها رضيت به زوجاً لها امام المحكمة المدنية وهي لا ترضى به ولا تقبل العيش معه، أو المبيت بل لا تقبل أن يقترب منها، ويكفيه أن يحصل على وثيقة الزواج المدني ثم يذهب كل منهما في طريق، وقد أصبحت بحكم الوثيقة بأنها زوجة من حق هذا الرجل الاستمتاع بها غير أنها لا تسلم له بهذا الحق وتذهب إلى وجهة اخرى وتتزوج من شخص آخر وهي لا تزال في عصمة الاول، وتظل تمارس السفاح كما أن صاحبها الاول يظل يتخبط في الاجرام، ويظل يعيش تحت مظلة وثيقة الزواج المزور.وهذا للاسف شأن عدد ليس بالقليل من المسلمين الذين نزحوا إلى بلاد الغرب يمارسون كثيراً من المخالفات من تزوير للأوراق والتحايل على أنظمة تلك البلاد سواء في المواصلات أو الاتصالات أو التهرب من الضرائب إلى غير ذلك من الأساليب التي لا تليق بكل من يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً، ويلتزم بالقيم والأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية والإحسان إلى الاخوان والجيران، ويجتهدون في كف الاذى، وفي بذل المعروف، وعليهم أن يثبتوا لغيرهم أن دين الإسلام هو دين الوسطية والصدق والعدل والاحسان للناس كل الناس..



على أن الناس قد أحدث بعضهم الآن أسلوباً جديداً للزواج هو ما يسمى بزواج الصيف الذي تكون فيه المرأة ليس لها محرم وترغب في السفر إلى الخارج، فتتفق مع شخص على زواج صوري لتحصل على وثيقة الزواج فيسافر معها ولا رغبة لها فيه أصلاً فإذا انتهت إلى مقصدها ذهب كل منهما في طريق، وهكذا دواليك.

الراجح: بعد هذا العرض الموجز ارى أن هذه الزيجات المستحدثة محرمة لمخالفتها قواعد الإسلام ومبادئه وأهدافه السامية وغاياته النبيلة في اقامة الأسرة، ولبعدها عن النصوص الشرعية، ولعدم تحقيقها الأهداف السامية للزواج الذي جاء وصفه بأنه ميثاق غليظ هذا الوصف لميثاق الزواج بالغليظ جاء وصفا لما أخذه الله على الأنبياء والرسل في سورة الأحزاب الآية (7) ووصف الله العلاقة بين الزوجين في قوله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، والذي جاء وصفه بأنه نعمة أسبغها الله على عباده، مبتدئاً ذلك بالتنبيه إلى أنها من آياته المبينة للغاية والثمرة التي تعود عليهم منها وهي السكن والأمن الذي يرفرف على كلا الزوجين، والثقة المتبادلة بين الزوجين من شأنها أن تجعل كلا منهما مطمئناً إلى صاحبه ساكناً إليه مستسلماً استسلاماً يأوي إلى سكنه وانسه وبهجته، ثم المودة وهي صلة الحب والجاذبية الطبيعية التي تكون رباطاً بين الرجل وأمرأته فيجعل كلا منهما سعيداً بصحبة الآخر يجد المتعة وسرور النفس وراحة البال في قربه، ثم الرحمة التي تكون نتيجة لهذا السكن، وإلى تلك المودة والعاطفة التي لا تكمل سعادة الإنسان إلا إذا أحس بأن له كفلا منها في إنسان بجانبه يحنو عليه ويشاركه في سرائه وضرائه ويحتمل معه أعباء الحياة راضياً طيب النفس التي تتحقق من خلالها حماية الشرف ومنع ابتذال الجنس

هذه هي الحياة الزوجية، وتلك مكانتها في سنة الله، وفي حكم الخلق والتكوين، ولذلك جعل الله هذه الصلة رابطة مقدسة، وتتفق كل الرسالات السماوية في تقديسها، فهل في الزيجات المستحدثة شيء من هذه المعاني الجليلة، والقيم السامية والغايات النبيلة.وهل يسوغ لاحد بعد هذا أن ينسب إلى القول بصحة هذه الزيجات من نكاح المسيار وغيره سبحانك هذا بهتان عظيم.والذي قلته أن للرجل أن يتزوج امرأة بعقد مستوف لجميع شروط الصحة الست، وجميع أركان الزواج، وشروط الأركان التسعة، لكن يتفق معها على أن يأتي اليها نهاراً لانشغاله بمصالحه وطلب الرزق ليلاً، وهذا ما كان معروف عند السلف بزواج النهاريات.وإذا كانت شريعتنا الغراء التي حرمت عضل النساء، وجعلت النكاح خالص حق المرأة، واعتبرت المرأة أهل لمباشرة العقود، وحرمت على الولي استغلال المرأة أو خداعها أو التغرير بها، أو تزويجها من غير كفء، أو أن يتخذ الولي من تزويجها تحقيق مصلحته فيزوجها بمن يتبادل معه امرأة بغير مهر أو بمهر قليل وهو ما يعرف بنكاح الشغار الذي يكون مظنة لغبط المرأة حقها، وتزويجها من غير كفء.

كما أن شريعة الإسلام قد حرمت نكاح التحليل لما فيه من العبث والخروج بالمرأة عما لا يليق، وحرمت الشريعة نكاح المتعة صوناً للمرأة وحماية شرفها ومنع ابتذالها.

لهذا كله فجميع عقود الزيجات الحادثة التي تخلو من الأهداف والغايات والقيم والمثل العليا التي دعا إليها الإسلام والتي تتحقق من خلال الزواج الرشيد الذي يكفل للإنسان حياة سعيدة فلا يمكن أن نقول به أو نقبله لبناتنا ولا لاخواتنا.

نسأل الله العلي القدير أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


*أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس العلمي
أ .د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح *
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


المصدر ... جريده الرياض


 


رد مع اقتباس